الكاتب: عبد الغني عبد الرحمن محمد
عدد الزوجات كان مباحًا قبل الإسلام للرجال بصفة عامة دون أي قيد، فكان الرجل يتزوج أعدادًا تفوق الحصر، وجاء الإسلام وحدد العدد بأربع ولكن على شرط العدل بينهن، فإن خاف ألا يعدل فواحدة، والعدل هنا ليس هيّنًا بل في كل شيء؛ في النفقة والمبيت والابتسامة وكل ما يتصوره الإنسان يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... ﴾ [النساء: 3]. فالإسلام لم يبتكر مسألة التعدد وإنما كان موجودًا في الأمم السابقة ولم يفترض التعدد ولكنه أباحه لظروف معينة وللضرورة الملحة على شرط العدل بين الزوجات فالأصل هو الواحدة، والتعدد ليس فرضًا دائمًا؛ لذلك قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]، وقال أيضًا: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ... ﴾. وهذا أمر يطول شرحه إلا أننا أردنا أن نُنوّه إلى أن التعدد أباحه الإسلام عند الضرورة وحدده بأربع، أما عن وضع الهادي البشير مع أزواجه فهو وضع آخر وذلك كما ذكرنا لنشر الإسلام ولنواحي اجتماعية وتشريعية.. وغير ذلك.
هذا المحتوى مخفي
جميع خدماتنا مجانية .. يرجى دعمنا والمشاركة علي إحدى مواقع التواصل الإجتماعي
أو انتظر 10 ثانية لظهور المحتوى